@ 308 @ فإنه رجع عنه في الأم وقال لا يجوز فيه إلا شاهدان وأجيب بأن رجوعه إنما كان بالقياس لما لم يثبت عنده في ذلك خبر كما يدل له كلامه في مختصر المزني وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة كل من ابن عمر والأعرابي وحده .
وإذا صمنا بها أي برؤية عدل أو عدلين كما فهم بالأولى ثلاثين أفطرنا وإن لم نر الهلال بعدها ولم يكن غيم لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين ولا يرد لزوم الإفطار بواحد لأن الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا .
وإن رئي الهلال بمحل لزم حكمه محلا قريبا منه وهو يحصل باتحاد المطلع بخلاف البعيد منه .