@ 307 @ الاحتياط للصوم وخرج بعدل الشهادة غير العدل وعدل الرواية فلا يكفي فاسق وعبد وامرأة وصحح في المجموع أنه لا تشترط العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين واستشكل بأن الصحيح أنها شهادة لا رواية ويجاب بأنه اغتفر فيه ذلك كما اغتفر فيه الاكتفاء بعدل للاحتياط وهي شهادة حسبة قالت طائفة منهم البغوي ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال خلافا لابن أبي الدم ومحل ثبوت رمضان بعدل في الصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا في غيرها كدين مؤجل به ووقوع طلاق وعتق معلقين به قال الإسنوي إلا أن يتعلق بالشاهد لاعترافه قال وما صححوه من ثبوته بعدل خلاف مذهب الشافعي