@ 300 @ وولد بخلاف المتصلة كسمن وكبر ولا أرش نقص صفة كمرض إن حدثا قبل سبب الرد لحدوثهما في ملك القابض فلا يضمنهما نعم لو كان القابض غير مستحق حال القبض استردا وهو ظاهر وخرج بنقص الصفة نقص العين كمن عجل بعيرين فتلف أحدهما فإنه يسترد الباقي وقيمة التالف وبحدوث الأمرين قبل السبب ما لو حدثا بعده أو معه فإنه يستردهما وقولي صفة إلى آخره من زيادتي وإنما يسترد إن علم قابض التعجيل بشرط كأن شرط استرداد المانع بعرض أو بدونه كهذه زكاتي المعجلة للعلم بالتعجيل فيهما وقد بطل وعملا بالشرط في الأول فإن لم يوجد شيء من ذلك لم يسترد بل تقع نفلا .
وحلف قابض أو وارثه في اختلافهما في مثبت استرداد وهو واحد مما ذكر فيصدق لأن الأصل عدمه والزكاة تتعلق بالمال الذي تجب فيه تعلق شركة بقدرها بدليل أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته .