@ 299 @ وإذا لم يجز المعجل لانتفاء شرط مما ذكر استرده إن بقي أو بدله من مثل أو قيمة إن تلف والعبرة بقيمة وقت قبض لا وقت تلف لأن ما زاد حصل في ملك القابض فلا يضمنه ويسترد ذلك بلا زيادة منفصلة كلبن