@ 269 @ فبغالب نقد البلد يقوم فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب بلاد إليه وقولي أو بغيره أعم من قوله بعرض أو ملكه بهما أي بنقد وغيره قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب من نقد البلد .
فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ أي مال التجارة نصابا بأحدهما دون الآخر قوم ما لها في الثانية وما قابل غير النقد في الثالثة به لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا فارق ما مر من أنه لا زكاة فيما لو تم النصاب في ميزان دون آخر أو بنقد لا يقوم دون نقد يقوم به أو بلغ نصابا بهما أي بكل منهما خير المالك كما في شاتي الجبران ودراهمه وهذا ما صححه في أصل الروضة ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني وبه الفتوى كما في المهمات وخالف في المنهاج كأصله فصحح أنه يتعين الأنفع للمستحقين ونقل الرافعي تصحيحه عن مقتضى إيراد الإمام البغوي وقولي فإن غلب نقدان إلى آخره من زيادتي في الثالثة .
وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها لاختلاف سببيهما