@ 268 @ أو بعرض قنية ولو سائمة أو بنقد دون نصاب وليس في ملكه باقيه ف حوله من حين ملكه وفارقت الأولى ما لو اشتراه بعين النقد بأن النقد لا يتعين صرفه للشراء فيها بخلافه في تلك والتقييد بالعين مع قولي أو دونه وفي ملكه باقيه من زيادتي .
ويضم ربح حاصل في أثناء الحول ولو من عين العرض كولد وثمر لأصل في الحول إن لم ينض بكسر النون بقيد زدته بقولي بما يقوم به الآتي بيانه فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة أو نض فيه بها وهي مما لا يقوم به زكاها آخره أما إذا نض أي صار ناضا دراهم أو دنانير بما يقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول كأن اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى بها عرضا يساوي ثلاثمائة آخر الحول فيخرج زكاة مائتين فإذا مضت ستة أشهر زكى المائة وإذا ملكه أي مال التجارة بنقد ولو في ذمته أو غير نقد البلد الغالب أو دون نصاب قوم به لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره أو ملكه بغيره أي بغير نقد كعرض ونكاح وخلع