@ 195 @ ولأنه أثر عبادة .
وسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها لخبر أبي داود بإسناد حسن عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وسواء في ذلك ثيابه الملطخة بالدم وغيرها لكن الملطخة أولى ذكره في المجموع فتقييد الأصل ككثير بالملطخة بيان للأكمل وهذا في ثياب اعتيد لبسها غالبا أما ثياب الحرب كدرع ونحوها مما لا يعتاد لبسها غالبا كخف وجلد وفروة وجبة محشوة فيندب نزعها كسائر الموتى وذكر السن في هذه والوجوب في التي قبلها من زيادتي فإن لم تكفه أي ثيابه تممت ندبا إن سترت العورة وإلا فوجوبا فصل في دفن الميت وما يتعلق به .
أقل القبر حفرة تمنع بعد ردمها رائحة أي ظهورها منه فتؤذي الحي وسبعا أي نبشه لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته قال الرافعي والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر وسن أن يوسع ويعمق قامة وبسطة بأن يقوم رجل معتدل