@ 194 @ والميتة طلقا والمقتول في غير القتال ظلما فيغسل ويصلى عليه وتعبيري بما ذكر أعم من قوله من مات في قتال الكفار .
ويجب غسل نجس أصابه غير دم شهادة وإن أصابه ذلك إلى زوال دمها لأنه ليس من أثر عبادة بخلاف دمها فتحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل الشهيد .