@ 149 @ ولا يكره لنحو جنب كحائض غسله لأنهما طاهران كغيرهما وتعبيري بنحو جنب أعم من تعبيره بالجنب والحائض .
والرجل أولى ب غسل الرجل والمرأة أولى بالمرأة وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية إلا إن كانت مزوجة