@ 148 @ وقرون أي ضفائر وقولي كذلك من زيادتي مع أن عبارتي أوضح من عبارته في إفادة الغرض كما لا يخفى ولو خرج بعده أي الغسل نجس وجب إزالته فقط وإن خرج من الفرج لسقوط الفرض بما وجد و أن لا ينظر غاسل من غير عورته إلا قدر حاجة بأن يريد معرفة المغسول من غيره ولا ينظر المعين من ذلك إلا لضرورة أما عورته فيحرم النظر إليها وسن أن يغطى وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل وأن لا يمس شيئا من عورته إلا بخرقة و أن يكون أمينا ليوثق به في تكميل الغسل وغيره فإن رأى خيرا سن ذكره ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له ولخبر ابن حبان والحاكم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم أو ضده حرم ذكره لأنه غيبة وللخبر السابق إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة فيذكره لينزجر الناس عنه والتصريح بسن ذكر الخير من زيادتي ومن تعذر غسله لفقد ماء أو غيره كاحتراق ولو غسل تهرى يمم كما في غسل الجنابة ولو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل ولا مبالاة بما يكون بعده فالكل صائر إلى البلى قول المحشي قال الأذرعي يجب أن لا يكون في نسخة أن لا يجوز ا ه .