@ 332 @ من تعليلنا الثاني وبما ذكر علم أنه يكفي للنفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب نية فعل الصلاة لحصوله بها وألحق بعضهم به تحية المسجد وركعتي الوضوء والإحرام وركعتي الطواف والاستخارة وعليه تكون مستثناة مما مر .
وسن نية نفل فيه أي في النفل خروجا من الخلاف وإنما لم تجب فيه للزوم النفلية له