@ 331 @ لتتميز عن غيرها فلا تكفي نية صلاة الوقت .
ومع نية فرض فيه أي في الفرض ولو كفاية أو نذرا ليتميز عن النفل ولبيان حقيقته في الأصل وشمل ذلك المعادة نظرا لأصلها وسيأتي بيانها في باب صلاة الجماعة وصلاة الصبي وهو ما صححه فيها في الروضة كأصلها لكنه ضعفه في المجموع وغيره وصحح خلافه بل صوبه قال إذ كيف ينوي الفرضية وصلاته لا تقع فرضا ويؤخذ جوابه