@ 372 @ إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة أو ثوب نفيسين منعهم الحاكم منها لأنه سفه ولم يجبهم إليها كما فهم بالأولى وإلا أي وإن لم يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه أو بطل نفعه المقصود لم يمنعهم ولم يجبهم فالأول كسيف يكسر فلا يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه ولا يجيبهم لما فيها من الضرر و الثاني .