@ 371 @ ويعمل بعدلين وبعلمه وإن أفهم كلام الأصل أنه لا يعمل به وأجرته من بيت المال من سهم المصالح لأن ذلك من المصالح العامة ف إن تعذر بيت المال فأجرته على الشركاء سواء أطلب القسمة كلهم أو بعضهم لأن العمل لهم فإن أكثروا قاسما وعين كل منهم قدرا لزمه ولو فوق أجرة المثل سواء أعقدوا معا أم مرتبين وإلا بأن أطلقوا المسمى فالأجرة موزعة على قدر مساحة الحصص المأخوذة لأنها من مؤن الملك كالنفقة وخرج بزيادتي المأخوذة الحصص الأصلية في قسمة التعديل فإن الأجرة ليست على قدر مساحتها بل على قدر مساحة المأخوذة قلة وكثرة لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل هذا إذا كانت الإجارة صحيحة وإلا فالموزع أجرة المثل على قدر الحصص مطلقا ثم ما عظم ضرر قسمته .