@ 352 @ في إمضاء حكم ولا أداء شهادة حتى يذكر ما حكم أو شهد به لإمكان التزوير ومشابهة الخط وله أي الشخص حلف على ما له به تعلق كاستحقاق حق له على غيره أو أدائه لغيره اعتمادا على خط نحو مورثه كنفسه ومكاتبه الذي مات مكاتبا أن له على فلان كذا أو أداه ما له عليه إن وثق بأمانته لاعتضاده بالقرينة وفارق القضاء والشهادة بما تضمنه الخط حيث لا يجوز ما لم يذكر كما مر بأن اليمين تتعلق به والحكم والشهادة بغيره وكالخط إخبار عدل كما فهم منه بالأولى ونحو من زيادتي وله رواية الحديث بخط محفوظ عنده أو عند من يثق به وإن لم يذكر قراءة ولا سماعا ولا إجازة وعلى ذلك عمل العلماء سلفا وخلفا وفارقت الشهادة بأنها أوسع منها لأن الفرع يروي مع حضور الأصل ولا يشهد .
فصل في التسوية بين الخصمين وما يتبعها .
تجب تسوية على القاضي بين الخصمين في وجوه الإكرام وإن اختلفا شرفا كقيام لهما ونظر إليهما ودخول عليه فلا يأذن لأحدهما دون الآخر واستماع لكلامهما وطلاقة وجه لهما وجواب سلام منهما إن سلما معا فلو سلم أحدهما فلا بأس أن يقول للآخر سلم أو يصبر حتى يسلم فيجيبهما جميعا قال الشيخان وقد يتوقف في هذا إذا طال الفصل وكأنهم احتملوه محافظة على التسوية ومجلس بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه أو