@ 351 @ و سن نسختان لما وقع بين ذي الحق وخصمه إحداهما تعطى له غير مختومة والأخرى تحفظ بديوان الحكم مختومة مكتوبا على رأسها اسم الخصمين .
وإذا حكم قاض باجتهاد أو تقليد فبان حكمه بمن لا تقبل شهادته كعبدين أو خلاف نص من كتاب أو سنة أو نص مقلده أو إجماع أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو بعد تأثيره بان أن لا حكم وهو المراد بقوله نقضه هو وغيره أي من الحكام لتيقن الخطأ فيه ولمخالفته القاطع أو الظن المحكم بخلاف القياس الخفي وهو ما لا يبعد فيه تأثير الفارق فلا ينقض الحكم المخالف له لأن الظنون المتعادلة لو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم ولشق الأمر على الناس والجلي كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في قوله تعالى فلا تقل لهما أف بجامع الإيذاء والخفي كقياس الذرة على البر في باب الربا بجامع الطعم وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به المذكور بعضه في الشهادات .
وقضاء بقيد زدته بقولي رتب على أصل كاذب إن كان باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه فلو حكم بشهادة زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا إن كان في محل اتفاق المجتهدين وعلى الأصح عند البغوي وغيره إن كان في محل اختلافهم وإن كان الحكم لمن لا يعتقده لتتفق الكلمة ويتم الانتفاع فلو قضى حنفي للشافعي بشفعة الجوار أو بالإرث بالرحم حل له الأخذ به وليس للقاضي منعه من الأخذ بذلك ولا من الدعوى به إذا أرادها اعتبارا بعقيدة الحاكم ولأن ذلك مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره ولهذا جاز للشافعي أن يشهد بذلك عند من يرى جوازه وإن كان خلاف اعتقاده .
ولو رأى قاض أو شاهد ورقة فيها حكمه أو شهادته على شخص بشيء أو شهد شاهدان أنه حكم أو شهد بكذا لم يعمل به واحد منهما