@ 289 @ فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهر التعلق حق غيره به فشمل المستثنى منه ما لو أراد بها غيره تعالى فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لأن اليمين بذلك لا تحتمل غيره فقول الأصل ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك