@ 258 @ أياما بين الخامس عشر وبين الصوم الثالث بقدر الأيام التي بين الصوم الأول والثاني أو أقل منها وإن ذكرت أحدهما بأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس فلليقين من حيض وطهر حكمه وهي أي المتحيرة الذاكرة لأحدهما في الزمن المحتمل للحيض والطهر كناسية لهما فيما