@ 257 @ ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصلان لأن الحيض إن طرأ في الأول منها فغايته أن ينقطع في السادس عشر فيصح لها اليومان الأخيران وإن طرأ في الثاني صح الطرفان أو في الثالث صح الأولان أو في السادس عشر صح الثاني والثالث أو في السابع عشر صح السادس عشر والثالث أو في الثامن عشر صح اللذان قبله ويحصل اليومان أيضا بأن تصوم لهما أربعة أيام من أول الثمانية عشر واثنين آخرها أو بالعكس أو اثنين أولها واثنين آخرها واثنين وسطها وبأن تصوم لهما خمسة الأول والثالث والخامس والسابع عشر والتاسع عشر .
ويمكن قضاء يوم بصوم يوم وثالثه وسابع عشره لأن الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير أو في الثالث سلم الأول وإن كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير ولا يتعين الثالث والسابع عشر بل الشرط أن تترك