@ 504 @ عليها وسلطنته بخلاف مؤن تنظفها لامتناع الزوج عنها فلو أنفق مثلا لظن حمل فأخلف بأن بانت حائلا استرد ما أنفقه بعد انقضاء عدتها لتبين خطأ الظن وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن كذبها وإلا فلا يمين ولا مؤنة من نفقة وكسوة لحائل بائن ولو بفسخ أو وفاة لانتفاء سلطنة الزوج عليها .
وتجب لحامل لآية وإن كن أولات حمل لها أي لنفسها بسبب الحمل لا للحمل لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته ولأنها تجب على الموسر والمعسر ولو كانت له لما وجبت على المعسر لا لحامل معتدة عن وطء شبهة ولو بنكاح فاسد و لا عن فسخ بمقارن للعقد لأنه يرفع العقد من أصله بخلاف الفسخ والانفساخ بعارض كردة ورضاع وهذه من زيادتي و لا عن وفاة لخبر ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة رواه الدارقطني بإسناد صحيح ولأنها بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها وإنما لم تسقط فيما لو توفي بعد بينونتها لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من الابتداء ولما مر من أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة