@ 503 @ أولى من قوله صوم نفل ودخل فيه صوم الاثنين والخميس ومثله صوم نذر منشأ بغير إذنه وخرج به النفل الراتب كسنة الظهر وصوم عرفة وعاشوراء وبالقضاء الأداء وبالموسع المضيق فليس له منعها شيئا منها لتأكد الراتبة والأداء أول الوقت ولتعين المضيق أصالة .
ولرجعية حرة كانت أو أمة حائلا أو حاملا مؤن غير تنظيف من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج