@ 463 @ كما يعلم مما يأتي في العذر لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة ونحو من زيادتي .
ولا تخرج منه ولو رجعية ولا تخرج هي منه ولو وافقها الزوج على خروجها منه بغير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع منه لأن في العدة حقا لله سبحانه وتعالى وقد وجبت في ذلك المسكن قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وما ذكرته في الرجعية هو ما قاله الإمام قال في المطلب ونص عليه في الأم وفي الحاوي والمهذب وغيرهما من كتب العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث شاء لأنها في حكم الزوجية وبه جزم النووي في نكته قال السبكي والأول أولى لإطلاق الآية والأذرعي إنه المذهب المشهور والزركشي إنه الصواب إلا لعذر كشراء غير من لها نفقة على المفارق نحو طعام كقطن وكتان نهارا وغزلها ونحوه كحديثها وتأنسها عند جارتها ليلا إن رجعت و باتت ببيتها للحاجة إلى ذلك أما من لها نفقة كرجعية وحامل بائن فلا يخرجان لذلك إلا بإذن الزوج كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره وكخوف على نفس أو مال من نحو هدم وغرق وفسقة مجاورين لها وهذا أعم من قيله لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها وشدة تأذيها بجيران أو عكسه أي شدة تأذيهم بها للحاجة إلى ذلك بخلاف الأذى اليسير إذ لا يخلو منه أحد ومن الجيران الأحماء وهم أقارب الزوج نعم إن اشتد أذاها لهم أو عكسه