@ 462 @ ولم يتبرع الوارث بالسكنى سن للسلطان إسكانها من بيت المال وإنما وجبت السكنى لمعتدة وفاة ومعتدة نحو طلاق بائن وهي حائل دون النفقة لأنها لصيانة ماء الزوج وهي تحتاج إليها بعد الفرقة كما تحتاج إليها قبلها والنفقة لسلطنته عليها وقد انقطعت وإذا وجبت السكنى فإنما تجب في مسكن لائق بها كانت به عند الفرقة ولو كان من نحو شعر كصوف محافظة على حفظ ماء الزوج نعم لو ارتحل أهلها وفي الباقين قوة وعدد تخيرت بين الإقامة والارتحال