@ 438 @ وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه لخبر البيهقي المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وانتفاء نسب نفاه بلعانه حيث كان ولد لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة وسقوط عقوبة من حد أو تعزير عنه لها وللزاني بقيد زدته بقولي إن سماه فيه أي في لعانه للآيات السابقة في الأولى وقياسا عليها في الثانية و سقوط حصانتها في حقه لأن اللعان في حقه كالبينة إن لم تلاعن فإن لاعنت لم تسقط حصانتها في حقه إن قذفها بغير ذلك الزنا لا إن قذفها به أو أطلق وخرج بقولي في حقه حصانتها في حق غيره فلا تسقط وقولي وحصانتها إلى آخره من زيادتي .
و يتعلق بلعانه أيضا وجوب عقوبة زناها عليها ولو ذمية لما مر ولقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب ولها لعان لدفعها أي العقوبة الثابتة بلعانه فإن أثبتها ببينة فليس لها أن تلاعن لدفعها لأن اللعان حجة ضعيفة فلا تقاوم البينة وإنما ينفي به أي بلعانه ولدا ممكنا كونه منه ولو ميتا لأن نسبه لا ينقطع بالموت بل يقال هذا الميت ولد فلان وإلا أي وإن لم يمكن كونه منه كأن ولدته لستة أشهر فأقل من العقد لانتفاء زمن الوطء والوضع أو لأكثر منها بزمنهما و طلق بمجلسه أي مجلس العقد أو كان الزوج ممسوحا لانتفاء إمكان الوطء أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لانتفاء إمكان اجتماعهما فلا يلاعن لنفيه لانتفاء إمكان كونه منه فهو منفي عنه بلا لعان هذا إن كان الولد تاما وإلا فالمعتبر مضي المدة