@ 437 @ كما يعلم مما يأتي وإن بانت ولا ولد لحاجته إلى إظهار الصدق والانتقام منها إلا تعزير تأديب لكذب معلوم كقذف طفلة لا توطأ أو لصدق ظاهر كقذف كبيرة ثبت زناها ببينة أو إقرار أو لعان منه مع امتناعها منه فلا يلاعن فيهما لدفعه أما في الأولى فلتيقن كذبه فلا يمكن من الحلف على أنه صادق فيعزر لا للقذف لأنه كاذب فيه قطعا فلم يلحق بها عارا بل منعا له من الإيذاء وللخوض في الباطل وأما في الثانية فلأن اللعان لإظهار الصدق وهو ظاهر فلا معنى له ولأن التعزير فيه للسب والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ والتعزير في غير ذلك وهو من جملة المستثنى منه يقال به تعزير تكذيب بأن كان لكذب ظاهر كقذف ذمية وأمة وصغيرة توطأ ولا يستوفى هذا التعزير إلا بطلب المقذوفة حتى لو كانت صغيرة أو مجنونة اعتبر طلبها بعد كمالها وتعزير التأديب في الطفلة المذكورة يستوفيه القاضي منعا للقاذف مما مر وفي غيرها لا يستوفى إلا بطلب الغير وتعبيري بما ذكر أولى من قوله إلا تعزير تأديب لكذب .
فلو ثبت زناها ببينة أو إقرار أو عفت عن العقوبة أو لم تطلب أي العقوبة أو جنت بعد قذفه ولا ولد في الصور الأربع فلا لعان لعدم الحاجة إليه لانتفاء طلب العقوبة في الأخيرتين وسقوطها في البقية فإن كان ثم ولد فله اللعان لنفيه كما عرف وتعبيري هنا وفيما يأتي بالعقوبة الشاملة للتعزير أعم من تعبيره بالحد ويتعلق بلعانه انفساخ ظاهرا وباطنا كالرضاع وتعبيري بذلك أولى من تعبيره بفرقة