@ 403 @ حينئذ فإن كان المانع به أي الزوج وهو طبعي كمرض ف تطالبه بفيئة لسان بأن يقول إذا قدرت فئت ثم إن لم يف طالبته بطلاق وهذا من زيادتي أو شرعي كإحرام وصوم واجب ف تطالبه بطلاق لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء فإن عصى بوطء ولو في الدبر أي ولم يقيد إيلاءه به ولا بالقبل لم يطالب لانحلال اليمين فإن أباهما أي الفيئة والطلاق طلق عليه القاضي