@ 402 @ تحصل بتغييب حشفة أو قدرها من فاقدها بقبل فلا يكفي تغيب ما دونها به ولا تغييبها بدبر لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض ولا بد في البكر من إزالة بكارتها كما نص عليه الشافعي وبعض الأصحاب أما إذا كان بها مانع كحيض ومرض وصغر فلا مطالبة لها لامتناع الوطء المطلوب