@ 310 @ فطلقت وضمنت فإنها تبين بألف سواء أقدمت الطلاق على الضمان أم أخرته عنه بخلاف ما لو اقتصرت على أحدهما فلا بينونة ولا مال لانتفاء الموافقة وليس المراد بالضمان هنا الضمان المحتاج إلى أصيل فذاك عقد مستقل مذكور في بابه ولا التزام المبتدأ لأن ذاك لا يصح إلا بالنذر بل المراد التزام بقبول على سبيل العوض فلذلك لزم لأنه في ضمن عقد .
أو علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه بنية الدفع