@ 309 @ وهذا بخلاف ما إذا قالت طلقني وعلي أو ولك علي ألف فإنها تبين بالألف والفرق أن الزوجة يتعلق بها التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام والزوج ينفرد بالطلاق فإذا لم يأت بصيغة معاوضة حمل اللفظ منه على ما ينفرد به وفي تقييد المتولي ما هنا بما إذا لم يشع عرفا استعمال ذلك في الإلزام كلام ذكرته في شرح الروض .
أو قال إن أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته أي الألف أو أكثر ولو بتراخ في متى بانت بألف وتقدم الفرق بين إن ومتى ولا يكفي قبلت ولا شئت ولا ضمانها أقل مما ذكره لأن المعلق عليه الضمان بقدر ولم يوجد وأما ضمان الأكثر فوجد فيه ضمان الأقل وزيادة بخلاف ما مر في طلقتك بألف فزادت فإنه لغو لأنها صيغة معاوضة يشترط فيها توافق الإيجاب والقبول ثم الزائد يلغو ضمانه وإذا قبض فهو أمانة عنده كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا