@ 206 @ والعطش المبيح للتيمم معتبر بالخوف المعتبر في السبب الآتي وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببذله أن يبذله .
و ثالثها خوف محذور من استعماله أي الماء مطلقا أو المعجوز عن تسخينه كمرض وبطء برء بفتح الباء وضمها وزيادة ألم وشين فاحش