@ 575 @ فإذا ارتحل صار كغيره وإن عاد إليها كما لو حفرها بقصد ارتفاق المارة أو لا بقصد شيء فإنه فيها كغيره كما فهم ذلك بزيادتي ضمير لارتفاقه و حافرها بموات لتملك أو بملكه مالك لمائها لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن وعليه بذل ما فضل عنه أي عن حاجته مجانا وإن ملكه لحيوان محترم لم يجد صاحبه ماء مباحا وثم كلأ مباح يرعى ولم يحز الفاضل في إناء لحرمة الروح والمراد بالبذل تمكين صاحب الحيوان لا الاستسقاء له ودخل في حاجته حاجته لماشيته وزرعه نعم لا يشترط في وجوب بذل الفاضل لعطش آدمي محترم كونه فاضلا عنهما وخرج بالحيوان غيره كالزرع فلا يجب سقيه .
والقناة المشتركة بين جماعة يقسم ماؤها عند ضيقه بينهم مهايأة كأن يسقي كل منهم يوما أو بعضهم يوما وبعضهم أكثر بحسب حصته ولكل منهم الرجوع عن المهايأة متى شاء أو ب نصب خشبة بعرضه أي الماء مثقبة بقدر حصصهم من القناة فإن جهل فبقدرها من الأرض لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحصص بأن يأخذ صاحب الثلث مثلا ثقبة والآخر ثقبتين ويسوق كل واحد نصيبه إلى أرضه .
كتاب الوقف