@ 574 @ وبعضهم قرر كلام الأصل بما لا ينبغي فاحذره .
والماء المباح كالنهر والوادي والسيل يستوي الناس فيه بأن يأخذ كل منهم ما يشاء منه لخبر الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار رواه ابن ماجه بإسناد جيد فإن أراد قوم سقي أرضهم منه أي من الماء المباح فضاق الماء عنهم وبعضهم أحيا أولا سقى الأول فالأول فيحبس كل منهم الماء إلى أن يبلغ الكعبين لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك رواه أبو داود بإسناد حسن والحاكم وصححه على شرط الشيخين ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي بأن يسقي أحدهما حتى يبلغ الكعبين ثم يسد ثم يسقي الآخر وخرج بضاق ما إذا كان يفي بالجميع فيسقي من شاء منهم متى شاء وتعبيري بالأول أولى من تعبيره بالأعلى ومن عبر بالأقرب جرى على الغالب من أن من أحيا بقعة يحرص على قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي وخفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن أحيوا دفعة أو جهل السابق ولا يبعد القول بإقراع ذكره الأذرعي وما أخذ منه أي من الماء المباح بيد أو ظرف كإناء أو حوض مسدود فهو أعم من قوله في إناء ملك كالاحتطاب والاحتشاش ولو رده إلى محله لم يصر شريكا به وخرج بأخذ الماء المباح الداخل في نهر حفره فإنه باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه .
وحافر بئر بموات لارتفاقه بها أولى بمائها حتى يرتحل لخبر مسلم السابق