@ 436 @ وإن أوهم كلام الأصل تخصيص كون ذلك بيعا من حجة البائع بالشق الثاني .
وصح الإقرار بمجهول كشيء وكذا فيطلب من المقر تفسيره فلو قال له علي شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة لمريض ورد سلام ونجس لا يقتنى كخنزير سواء أكان مالا وإن لم يتمول كفلس وحبة بر أم لا كقود وحق شفعة وحد قذف وزبل لصدق كل منها بالشيء مع كونه محترما فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به أما تفسيره بشيء من الثلاثة المذكورة فلا يقبل لبعد فهمها في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بها نعم يقبل