@ 435 @ ثم اشتراه حكم بها فترفع يده عنه مؤاخذة له بإقراره السابق وكان اشتراؤه افتداء له من جهته لاعترافه بحريته المانعة من شرائه وبيعا من جهة البائع فله لا للمشتري الخيار أي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب فتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالخيارين وسواء أقال في صيغة إقراره هو حر الأصل أم أعتقه هو أو غيره