@ 358 @ الصادق بقوله وهو مبطل في عدم إقراره فلا يصح لما مر في الصلح على غير إقرار .
وإن صالح الأجنبي عنها أي عن العين لنفسه بعين ماله أو بدين في ذمته صح الصلح له وإن لم تجر معه خصومة لأن الصلح ترتب على دعوى وجواب هذا إن قال وهو مقر لك أو وهي لك وإلا فشراء مغصوب فإن قدر ولو في ظنه على انتزاعه صح وإلا فلا هذا إن قال وهو مبطل في عدم إقراره وإلا بأن قال وهو محق أو لا أعلم أو لم يزد على صالحني بكذا لغا الصلح لعدم الاعتراف للمدعي بالملك وخرج بالعين الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ويصح بغيره إن قال وهو مقر لك أو وهو لك أو وهو مبطل بناء على ما مر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه وتقييدي بالعين في الموضعين مع قولي أو وهي لك من زيادتي فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة الطريق النافذ بمعجمه ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق لأنه يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذا والطريق يكون ببنيان وصحراء ونافذا وغير نافذ ويذكر ويؤنث لا يتصرف فيه بالبناء للمفعول