@ 357 @ وكلني الغريم في الصلح معك عنها وهو مقر لك بها أو وهي لك وصالح لموكله صح الصلح عن الموكل وصارت العين ملكا له إن كان الأجنبي صادقا في دعواه الوكالة وإلا فهو شراء فضولي وخرج بالعين الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ويصح بغيره ولو بلا إذن إن قال الأجنبي ما مر أو قال عند عدم الإذن وهو مبطل في عدم إقراره فصالحني عنه بكذا من مالي إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه وبقوله وقال وكلني الغريم العين مع عدم قوله ذلك فلا يصح لتعذر تمليك الغير عينا بغير إذنه وبقولي وهو مقر لك أو وهي لك العين مع عدم قوله ذلك