@ 351 @ صلح بين المسلمين والمشركين وصلح بين الإمام والبغاة وصلح بين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملة والدين وهو المراد والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى والصلح خير وخبر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا رواه ابن حبان وصححه والكفار كالمسلمين وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء .
شرطه أي الصلح بلفظه سبق خصومة لأن لفظه يقتضيه فلو قال من غير سبقها صالحني عن دارك بكذا لم يصح نعم هو كناية في البيع كما قاله الشيخان وهو أي الصلح قسمان أحدهما يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار