@ 350 @ فإن ادعى بعد كماله ببلوغ ورشد فهو أولى من قوله بعد بلوغه بيعا أو أخذا بشفعة بلا مصلحة على وصي أو أمين للقاضي حلف أي المدعي أو ادعى ذلك على أب أو أبيه حلفا فالمعتبر قولهما لأنهما غير متهمين بخلاف الوصي والأمين ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي أما القاضي فيقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله كما اعتمده السبكي آخرا لأنه عند تصرفه نائب الشرع .
باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة وهو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك وهو أنواع