@ 335 @ والمريض للورثة في ثلثي ماله والعبد لسيده والمكاتب لسيده ولله تعالى والمرتد للمسلمين ولها أبواب تقدم بعضها وبعضها يأتي ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو الحجر بجنون وصبا وسفه فالجنون يسلب العبارة كعبارة المعاملة والدين كالبيع والإسلام والولاية كولاية النكاح والإيصاء والأيتام بخلاف الأفعال فيعتبر منها التملك باحتطاب ونحوه والإتلاف فينفذ منه الاستيلاد ويثبت النسب بزناه ويغرم ما أتلفه ويستمر عليه ذلك إلى إفاقة منه فينفك