@ 334 @ $ باب الحجر $ هو لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية والأصل فيه آية وابتلوا اليتامى وآية فإن كان الذي عليه الحق سفيها وفسر الشافعي السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي وبالكبير المختل والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون