@ 189 @ سواء أبلغ ما ظهر أوان الجز أم لا قال في التتمة إلا القصب أي الفارسي فلا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به وسكت عليه الشيخان وللسبكي فيه نظر ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض وقولي أو عرصة من زيادتي وعلم مما تقرر أن ما يؤخذ دفعة واحدة كبر وجزر وفجل لا يدخل فيما ذكر لأنه ليس للثبات والدوام فهو كالمنقولات في الدار .
وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل فيها إن جهله وتضرر به لتأخير انتفاعه بالأرض