@ 188 @ فيستتبع بخلاف الرهن ويؤخذ منه أن جميع ما ينقل الملك من نحو هبة ووقف كالبيع وأن ما لا ينقله من نحو إقرار وعارية كالرهن ومن التعليل السابق تقييد الشجر بالرطب فيخرج اليابس وبه صرح ابن الرفعة وغيره تفقها وهو قياس ما يأتي من أن الشجر لا تتناول غصنا يابسا وعلى دخول أصول البقل في البيع فكل من الثمرة والجزة الظاهرتين عند البيع للبائع فليشترط عليه قطعها لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره