@ 122 @ ردها وصاعا من تمر وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس وتصروا بوزن تزكوا من صر الماء في الحوض جمعه .
فلو لم يقصد التصرية لنسيان أو نحوه ففي ثبوت الخيار وجهان في الشرحين والروضة أحدهما المنع وبه جزم الغزالي والحاوي الصغير لعدم التدليس وأصحهما عند القاضي والبغوي ثبوته لحصول الضرر ورجحه الأذرعي وقال إنه قضية نص الأم وتحمير وجه