@ 121 @ للتدليس والضرر كتصرية لحيوان ولو غير مأكول وهي أن يترك حلبه قصدا مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن والأصل في تحريمها خبر الصحيحين لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك أي بعد النهي فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها