@ 28 @ كآبق ومغصوب وبعير ند لمن لا يقدر على رده لعجزه عن تسلمه حالا خلاف بيعه لقادر على ذلك نعم إن احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع وتعبيري بذلك أعم من اقتصار الأصل على الضال والآبق والمغصوب و لا بيع جزء معين