@ 27 @ وإن تمول رضاضها أي مكسرها إذ لا نفع بها شرعا ولا يقدح فيه نفع متوقع برضاضها لأنها بهيئاتها لا يقصد منها غير المعصية ويصح بيع إناء ذهب أو فضة .
و ثالثها قدرة تسلمه في بيع غير ضمني ليوثق بحصول العوض وتعبيري بذلك أولى مما عبر به فلا يصح بيع نحو ضال