@ 23 @ نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير رواهما الشيخان والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين وتعبيري بالمعقود عليه أعم من تعبيره بالمبيع وقولي بغسل من زيادتي ولا بيع متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس