@ 22 @ وشراؤه ذكر ذلك في المجموع .
و شرط في المعقود عليه مثمنا أو ثمنا خمسة أمور أحدها طهر له أو إمكان لطهره بغسل فلا يصح بيع نجس ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة لأنه صلى الله عليه وسلم