@ 114 @ لأنا نعارضه بأنه لو وجب الاستيعاب لوجب مسح الأذنين بعين ما قلتم فإن قلت صيغة الأمر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة فهلا أوجبتم التعميم أيضا .
قلت المسح ثم بدل للضرورة وهنا أصل واحترزنا بالضرورة عن مسح الخفين فإنه جوز للحاجة وله غسله لأنه مسح وزيادة و له بله كوضع يده عليه بلا مد لحصول المقصود من وصول البلل إليه .
و خامسها غسل رجليه بكل كعب من كل رجل ولكل منهما كعبان وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين وللاتباع رواه مسلم قرئ في السبع أرجلكم بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني لجره على الجوار وفصل بين المعطوفين إشارة إلى الترتيب بتقديم مسح الرأس على غسل الرجلين ويجب غسل ما عليهما من شعر وغيره وغسلهما هو الأصل وسيأتي