فإن ترك لفظة له في هذه وهي زوجتك بنتي لأنه لم يترك شيئا منها .
ثم ظهر أن في الكلام اختصارا والأصل فإن ترك لفظة له في القبول المقابل لهذه الحالة ( قوله انعقد ) أي النكاح وهو جواب إن .
وقوله وإن نوى موكله غاية لانعقاد النكاح للوكيل أي ينعقد النكاح له وإن نوى الوكيل بقوله قبلت نكاحها جعل النكاح واقعا للموكل .
وإنما لم ينعقد للموكل إذا نواه لأن الشهود لا مطلع لهم على النية .
وفي المغني ما نصه ولا يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع لأن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن في البيع .
فلا بد من ذكرهما ولأن البيع يرد على المال وهو يقبل النقل من شخص لآخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل والنكاح يرد على البضع وهو لا يقبل النقل ولأن إنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية .
بخلاف البيع لوقوعه للوكيل .
اه .
( قوله فروع ) لم يذكر إلا فرعين فكان الأولى أن يقول فرعان ( قوله من قال أنا وكيل في تزويج فلانة ) أي والموكل له الولي خاصا أو عاما ( قوله فلمن الخ ) الفاء واقعة في جواب الشرط والجار والمجرور خبر مقدم وقبول النكاح مبتدأ مؤخر .
وقوله صدقه الضمير البارز يعود على من قال أنا وكيل .
ومثله ضمير منه ( قوله ويجوز لمن أخبره عدل ) صنيعه يفيد أن من واقعة على غير الحاكم لأنه ذكر حكم الحاكم بقوله أو لما يتعلق بالحاكم ( قوله بطلاق فلان ) أي لزوجته .
وقوله أو موته أي أو أخبره بموت فلان .
وقوله أو توكيله الإضافة من إضافة المصدر لفاعله أي أو أخبره عدل بتوكيل فلان إياك مثلا ( قوله أن يعمل به ) أي بخبر العدل .
وقوله بالنسبة لما يتعلق بنفسه أي بالنسبة للأمر الذي يتعلق بنفس المخبر بفتح الباء كأن علق عتق عبده أو طلاق زوجته مثلا على طلاق فلان زوجته أو على موته مثلا فإذا صدق العدل في خبره عتق عليه عبده وطلقت عليه زوجته ( قوله وكذا خطه ) أي وكذا يجوز له أن يعمل بخط العدل بالنسبة لما يتعلق بنفسه وهذا لا ينافي ما تقدم من أنه لا يجوز للمكتوب إليه الاعتماد على الخط لأن ذلك فيما يتعلق بغيره بخلاف ما هنا ( قوله وأما بالنسبة لحق الغير ) أي للحق الذي يتعلق بالغير وقوله أو لما يتعلق بالحاكم أي أو بالنسبة للأمر الذي يتعلق بالحاكم والأمر الذي يتعلق به هو الحكم على الغير والأولى والأخصر حذفه وجعل من في قوله لمن أخبره واقعة على الحاكم وغيره وذلك لأن التفصيل الجاري في غير الحاكم من كونه له العمل بخبر العدل بالنسبة لنفسه لا بالنسبة للغير يجري أيضا في الحاكم وقوله فلا يجوز اعتماد عدل إظهار في مقام الإضمار والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله أي فلا يجوز أن يعتمد كل من المخبر بالفتح ومن الحاكم على مقتضى صنيعه خبر العدل في ذلك كما إذا أخبر عدل الولي أن فلانا طلق موليتك أو مات عنها فلا يجوز له أن يزوجها بذلك الخبر أو كان إنسان وصيا على تبرعات فأخبره أن موصيه قد مات فلا يجوز له أن يعتمد ذلك ويقسم تلك التبرعات لأن ما ذكر حق يتعلق بالغير لا به نفسه ومثله في ذلك الحاكم فلو أخبره عدل بأن فلانا طلق زوجته أو مات فلا يجوز له أن يعمل بمقتضى ذلك كأن يقسم التركة أو يزوجه إذا أذنت له فيه .
وقوله ولا خط قاض ولو قال ولا خطه أي العدل بالضمير قاضيا كان أو غيره لكان أولى .
وقوله من كل ما ليس بحجة شرعية بيان للعدل والخط والحجة الشرعيه هنا رجلان ( قوله فرع ) الأولى فروع بصيغة الجمع وهي في بيان تزويج العتيقة والأمة ( قوله يزوج عتيقة امرأة الخ ) تقرأ عتيقة بالنصب على أنه مفعول مقدم وقوله وليها فاعل مؤخر .
وقوله امرأة قيد خرج به عتيقة الرجل فهو الذي يزوجها ثم عصبته كما تقدم بيانه .
وقوله حية صفة لامرأة وهو قيد أيضا خرج به ما إذا كانت ميتة فإن الذي يزوج عتيقتها ابنها كما سيصرح به وقوله عدم ولي عتيقتها نسبا أي فقد حسا أو شرعا ولي العتيقة من جهة النسب وهو قيد أيضا خرج به ما إذا لم يفقد فإن الذي يزوجها الأقرب .
فالأقرب من الأولياء على ما تقدم من الترتيب فلا يزوجها أولياء المعتقة إلا بعد فقد أولياء النسب .
( والحاصل ) أن الذي يزوج العتيقة عند فقد أوليائها نسبا هو ولي المعتقة ويستثنى من طرد ذلك ما لو كانت المعتقة ووليها كافرين والعتيقة مسلمة فإن الذي يزوجها حينئذ